⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1150 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-30 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها. ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال الشاهدين وهو ما تعلق بإطلاق الطاعن النار على المجني عليهما ولم يعبأ بقالتهما في الشق الآخر الخاص بعدد ما أطلق من الأعيرة - وعلى ما كشفت عنه الدليل الفني من إمكان حدوث إصابة المجني عليهما من عيار واحد - ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم افتئاتاً منه على الشهادة ببترها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون وهي أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن استعمال المتهم سلاحاً نارياً محشواً بمقذوفات نارية وهي آلة قاتلة بطبيعتها وتصويبه نحو المجني عليه الأول وإطلاقه العيار نحو مقتل من جسمه وعلى مسافة قريبة نجم عنها أن نفذ العيار منه إلى المجني عليه الثاني الذي كان يقف بجواره فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أدت إلى وفاتهما. فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام هذه النية سائغ واضح في إثبات توافرها لدى الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً ونفياً دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الأدلة التي توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التي تنتهي إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 4 يونيه سنة 1965 بدائرة بندر دمنهور محافظة البحيرة: (أولاً) قتل عمدا.............. بأن أطلق عليه عياراً ناريا مسدسا قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمدا.......... بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وهو الأمر المنطبق عليه نص المادة 230 من قانون العقوبات. (ثانيا) أحدث عمدا بـ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234/1-2، 241/1 من قانون العقوبات وادعت.......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ ألف جنيه والمصاريف المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 20 يناير سنة 1969 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنيات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى والمحكمة المشار إليها مشكلة من دائرة أخرى قضت حضوريا بتاريخ 11 من أبريل سنة 1973 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت على سبيل التعويض النهائي والمصروفات المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...... الخ.