الطعن رقم 1147 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-30
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوبة إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15 فبراير سنة 19871 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: (أولاً) قتلا........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعد المتهم الأول لذلك آلة حادة (بلطة) وأعد المتهم الثاني (سكينا) وترصدا له في المكان الذي أيقنا سلفا تواجده به وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه طعنا بهاتين الآلتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر أحدثا بـ...... عمدا ومع سبق الإصرار الإصابة الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته (ثانيا) المتهم الثاني (الطاعن) أحدث عمدا بـ..... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230، 231، 232، 234/1، 236/1، 242/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك ومحكمة جنايات أسيوط قررت بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية ليبدي رأيه فيها بالنسبة للمتهم الثاني ثم قضت حضوريا بتاريخ 28 مايو سنة 1873 (أولاً) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه. (ثانيا) وإجماع الآراء وعملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالإعدام وذلك على اعتاد أنه ارتكب الجرائم المسندة إليه مع آخر لم تسفر التحقيقات عن معرفته فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... وكانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة في 25 يونيه سنة 1973.... الخ.