⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1144 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-1-27 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، وبالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين انتهى إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً على بطلان التفتيش الذي أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة في ذلك ودون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه، قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان من شأن هذا الخطأ القانوني التفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع، فإنه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 يونيه سنة 1972 بناحية الرقة الغربية مركز العياط محافظة الجيزة: زرع بقصد الاتجار نبات القنب الهندي "حشيش" الممنوع زراعته في جمهورية مصر العربية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و34/ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين رقمي 256 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والجدول رقم 5 المرافق. فقرر حضورياً بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1972 بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم مع مصادرة الشجرات المضبوطة والإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.