⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1142 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-30 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اعلان
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبارها المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد قرر بالاستئناف بنفسه ووقع بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه - وهو ما يقوم مقام الإعلان - فإن ما يثيره من بطلان بدعوى عدم إعلانه لتلك الجلسة يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة الاستئنافيه وأن محامياً مثل بها، وقرر أن حادثاً وقع للطاعن ولم يتمكن من حضور الجلسة غير إنه لم يقدم شهادة مرضية كما خلت المفردات المضمومة وملف الطعن من وجود هذه الشهادة، ومن ثم فإن ما أثير عن عذر للطاعن في التخلف لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم الدليل عليه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تشر إليه في حكمها، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت عبارتا "اسم الأمة" "واسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها فإن صدور الحكم الغيابي والحكم في المعارضة الصادرين من محكمة أول درجة باسم الأمة لا ينال من مقومات وجودهما قانوناً ويكون وجه الطعن لهذا السبب في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إنه وإن كان من المسلمات في القانون أن تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 مايو سنة 1971 بدائرة مركز شربين: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ...... والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت معاقبته بالمادتين 341، 242 من قانون العقوبات ومحكمة شربين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ عارض وقضى في معارضته بتاريخ 27 فبراير سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافيه قضت غيابيا بتاريخ 11 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1972 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.