⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-24 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة. ولما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر التحقيق الإداري من مآخذ دعتها إلى عدم الثقة في صحة ما تضمنه ومن ثم أطرحت ما ثبت به من أقوال منسوبة إلى شاهد الإثبات وأخذت بأقواله الواردة في تحقيقات النيابة التي اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض ويكون الحكم في هذا الصدد غير قويم ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للمحكمة الجنائية أن تستعيد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى اقتنعت بتزويرها. ولما كان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على تزوير المحرر الذي قدمه الطاعن تأييداً لدفاعه، ومن ثم فلا معقب على محكمة الموضوع في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يحق للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم توجب من جانبها حاجة لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب غير منتج في الدعوى وغير متعلق بموضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن قصور الحكم في التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب نقضه مادامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتتها في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهري أبريل ومايو سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة. (أولاً) وهو مستخدم عمومي (مدير مخبز ...... التابع للمؤسسة العامة للمطاحن والصوامع والمخابز) اختلس مبلغ 225ج و839م للمخبز سالف الذكر والمسلم إليه بسبب وظيفته.(ثانيا) ارتكب تزويراً في محررات لإحدى المنشآت المملوكة للدولة بأن أحدث تغييرا بإيصال إيداع مبلغ 140ج ببنك بورسعيد لحساب مخبز....... بجعله مائتي وأربعين جنيها على خلاف الحقيقة واستعمله بأن قدمه للكاتب المختص لقيده بدفاتر المخبز على هذا الأساس مع علمه بتزويره. (ثالثا) اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى المنشآت المملوكة للدولة بأن اتفق معه وحرضه على إنشاء ورقة على غرار الأوراق الصحيحة نسبها زوراً إلى ..... مدير منطقة عابدين والموسكي لمخابز شركة وسط القاهرة تفيد تسلم الأخير مبلغ 119ج منه لشراء لوازم للمجموعة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك في 14 من يناير سنة 1971، ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 24 مايو سنة 1973 عملا بالمواد 40/1 و2 و41 و214/2 مكررا من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ مائتين وخمسة وعشرين جنيها وثمانمائة تسعة وثلاثين مليما. فطعن محامي المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.