الطعن رقم 1130 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-24
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ ما يجوز الطعن فيه بالمعارضة من الاحكام
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الشارع في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر منها قابلاً للمعارضة". فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب في مواد الجنح والمخالفات. ومن بينها ما نصت عليه المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، ومناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. ولما كان الثابت من الإجراءات التي تمت في الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة سرقة مقدمة إلى محكمة الجنايات لم يحضر بشخصه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في جلسات سابقة عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتباريا بالنسبة للطاعن المذكور طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية. وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري. ولا يغير من الأمر حضور الطاعن الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم وصدور قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم في مواجهته، ومادام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة ولم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم. وإذ كان الحكم قد صدر حضورياً اعتباريا، فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تجيز المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن إلا في الأحكام النهائية، كما تقضي المادة 32 من القانون المذكور بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لما يعلن بعد للطاعن الثاني، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزال مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض جائزاً ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما في الفترة من 10 مارس سنة 1965 إلى 28 مايو سنة 1965 - بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية - المتهم الأول بصفته مستخدما بجمعية قفيز التعاونية الزراعية "أمين مخزن" اختلس كميات السماد الموضحة بالتحقيقات والمسلمة إليه بسبب وظيفته. المتهمين الثاني والثالث. سرقا كميات السماد الموضحة بالتحقيقات والمملوكة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني حالة كونهما من محترفي النقل - وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته الأول بالمواد 113/1مكررا و118 و119 من قانون العقوبات، والثاني والثالث بالمادة 317/8 من القانون المذكور. فقرر ذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه تسعمائة وست وثلاثين جنيها وإلزامه برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة المحكوم بها عليه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة (ثالثا) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسبابا لطعنه. كما طعن الوكيل عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.