⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1126 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1975-2-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ الرجوع فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن، إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي، بواسطة محاميه بتقرير ورد به تحديد جلسة لنظر المعارضة، وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وأسست حكمها على أن المعارض لم يحضر أولى جلسات المعارضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات عدم وجود ما يدل على إعلان الطاعن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة وكان لا يغني عن هذا الإعلان علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة - فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم أول المنصورة الجزئية ضد الطاعن بصحيفة أعلنها إليه متهما إياه بأنه بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: أعطاه بسوء نية شيكا مسحوبا على البنك .... فرع المنصورة بمبلغ ثمانين جنيها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابيا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريف الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا مع الشغل. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1973 بعدم قبول الطعن شكلا ثم قدم وكيل المحكوم عليه طلبا بإعادة نظر الطعن، فحددت لذلك جلسة 25 مارس سنة 1974 ثم توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة اليوم وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.