الطعن رقم 1117 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-23
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية طه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف التهمة ومادة العقاب أورد اسم المدعي بالحق المدني وطلباته. فإن النعي عليه بعدم بيان هذا الاسم في ديباجته يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد ذكر في ديباجته تاريخاً خاطئاً للواقعة إلا أنه عاد وذكر التاريخ الصحيح لها لدى تحصيله للواقعة، فإن ما ورد من خطأ في ديباجته لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع، وهو من بعد لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع أحد من الشهود، وكانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب سماع شهود الإثبات أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب كما أن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك في صحة عناصر الإثبات ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يراع محاولة المجني عليها هبوط الترام التي كانت تستقله فاصطدم بها ومن ثم حدثت إصاباتها التي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ............ زوج المجني عليها عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عن أولاده القصر بحق مدني قبل المتهم (المطعون ضده الأول) ومدير عام شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن (المطعون ضده الثاني) بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24 يونيه سنة 1969 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية وفي الدعوى المدنية بإلزامه متضامنا مع المسئول بالحق المدني بصفته بأن يدفع للمدعي 51ج على سبيل التعويض المؤقت ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 مارس سنة 1970 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف دعواه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 9 مايو سنة 1971 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضوريا بتاريخ 28 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.