⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1963-10-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغاء الوقف على غير الخيرات - المنازعة فى الاستحقاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وعبد المجيد يوسف الغايش ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على " أن يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة الثانية ملكا للواقف إن كان حيا . . . فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين " لا يمنع من المنازعة أو التداعى بشأن هذا الاستحقاق سواء أكانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحابا لحال الوقف و المستحقين فيه وقت صدوره و على افتراض خلو استحقاقهم من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة إنما يرجع فيها إلى كتاب الوقف لبيان من هو المستحق و مقدار استحقاقه و هو ما تدل عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 ، 277 لسنة 1954 .