⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1111 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-23 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ اركانها
⚖️ ظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: طه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مكان وقوع جريمة السرقة بياناً كافياً بل اقتصر في ذلك على قوله أنها حصلت بمحل تجارة المجني عليه دون أن يبين ما إذا كان هذا المكان ملحقاً بمكان مسكون أو معد للسكنى وهو ركن هام في خصوصية هذه الدعوى (المقامة عن جريمة سرقة بحانوت ملحق بمكان مسكون تم الدخول إليه بواسطة الكسر) لما يترتب عليه من أثر في تحديد العقوبة وحدها الأدنى مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة والقول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة ثانياً من المادة 316 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات وهي ستة أشهر. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليله 9 مارس سنة 1972 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: المتهمون من الأول إلى الخامس - سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... وكان من حانوت مغلق بمكان مسكون وتم دخول هذا المكان بواسطة الكسر. (المتهم السادس) أخفى الأشياء المسروقة مع علمه بذلك، وطلبت عقابهم بالمواد 44 مكررا/1، و316 مكررا ثالثا/2، و317/4-5 من قانون العقوبات، ومحكمة شبرا الجزئية قضت في 27 مارس سنة 1972 غيابيا بالنسبة للمتهم الخامس وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة كلا من المتهمين الخمسة (الأول) بالحبس مع الشغل لمدة سنة والنفاذ (ثانيا) بمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل لمدة شهر وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم الخامس، وقضي في معارضته بتاريخ 3 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون جميعاً هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 6 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الخمسة الأول والاكتفاء بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وغيابيا بالنسبة للمتهم الأخير بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.