⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1974-1-15 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذي صدر باطلاً لأن ما أورده لم يكن كافياً لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى الطاعن، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة - موضوع الطعن الماثل- أنه أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد انصرف أثره إلى باطل - وما بنى على باطل فهو باطل - ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم، لاتصال هذا العيب الذي شاب الحكم به. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 31 يناير سنة 1970 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية. نقلا الأرز الأبيض المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك للمتهم الأول (الطاعن) من محافظة الدقهلية إلى محافظة الشرقية بغير ترخيص. وطلبت عقابهما طبقاً لمواد القانون رقم 95 لسنه 1967. ومحكمة جنح ديرب نجم الجزئية قضت بتاريخ 16 من إبريل سنة 1970 حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً والمصاريف. فاستأنفا, ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 19 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 292 لسنه 41 القضائية, وقضى فيه بتاريخ 17 من مايو سنة 1971 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لنفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضورياً بتاريخ 17 إبريل سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية....إلخ.