⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-3 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نفقة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وحسن علي المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو... وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين..." وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو... يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً, أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله... "وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه: "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو... قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة" بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات, بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً, بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم (قضاء الأحوال الشخصية) واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها. لما كان ذلك, وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاد المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها, بل انساق إلى تقرير قانوني خاطئ, هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي, فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية متهمة إياه وآخر بأنهما في يوم 7 يونية سنة 1969 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: امتنعا عن أداء النفقة المقررة لها بموجب الحكم رقم 64 لسنة 1969 جزئي باب الشعرية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر رغم قدرتهما والتنبيه عليهما. وطلبت عقابهما بالمواد 293 و40 و41 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بتاريخ 6 من أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (الطاعن) شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وببراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعتها بالمصروفات. فاستأنف المتهم والمدعية بالحق المدني هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 28 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.