الطعن رقم 764 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-31
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل النيابة أورد في محضر التحقيق أنه تبين من إطلاعه على دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات أنه قد أثبت بيومية الأحوال في تاريخ الحادث أن القوة التي نيط بها ضبط المطعون ضده انتقلت من القسم في الساعة الحادية عشرة صباحاً وعادت في الساعة الواحدة والنصف مساء بعد أداء مهمتها، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده أخذاً بقوله الذي أيده فيه شاهداه من أن ضبطه تم في الساعة الثامنة صباحاً أي قبل الحصول على إذن النيابة بالقبض والتفتيش الذي صدر في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، معرضاً عما شهد به الضابط من أن التفتيش تم في الساعة الحادية عشرة والنصف، وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابط، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، مما يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1971 سنة 1971 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: أحرز جوهراً مخدراً "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 25 يونيه سنة 1972 عملا بالمادتين 304/1، 380/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المخدرات المضبوطة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.