الطعن رقم 763 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1974-1-15
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها. كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي- وهو ما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن الأول قد طعن المجني عليه بالمطواة فور رؤيته له وهو يغادر مسكنه بعد أن كان الأخير وأشقاؤه قد أتلفوا بعض محتوياته دون أن يبدر من أيهم بادرة اعتداء عليه فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص والانتقام بما تنفى به حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه شخص مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه إلى سواه، كما أنه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، مما لم يقل الحكم بتحقق شيء منه في الدعوى المطروحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن مورث المجني عليه قد ناله ضرر أدبي تلقاه عن المجني عليه وانتقل بدوره إلى ورثته المدعين بالحقوق المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان لا يعرف مدى الأثر الذي ترتب على هذا التقرير القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة - في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به فإن حكمها يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه (الطاعن الأول) بأنه في يوم 2 مايو سنة 1971 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية. (أولاً) ضرب........ بآلة حادة "مطواة" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. (ثانياً) ضرب....... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 236/1 و242/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك في 6 ديسمبر سنة 1971. وأدعى ورثة المجني عليه مدنياً بمبلغ أربعة آلاف جنية على سبيل التعويض قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن الثاني). ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 27 مارس سنة 1973 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألف جنية كتعويض مدني والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.