الطعن رقم 758 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-18
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطة الصديق دنانة ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة وبذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته، ومن ثم فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع بعض الضيق في التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 سبتمبر سنة 1968 بدائرة مركز طلخا محافظة المنوفية: أحدث عمدا..... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن ضربه بآلة حادة (مطواه) في صدره فأحدث به الإصابة سالفة الذكر والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من الضلعين التاسع والعاشر الأيسرين مع ضيق بسيط بالتنفس مما يقلل من كفاءته ومقدرته على العمل بما يقدر بنحو 10% وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. فقرر ذلك، وأدعى....... المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 14 مارس سنة 1972 عملا بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.