الطعن رقم 755 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-18
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات التحقيق - بطلان عملية العرض
⚖️ الدفع بتعذر الرؤية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطة الصديق دنانة ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليها منها، وفي اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها، ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان عملية العرض التي أجراها محقق الشرطة وأسفرت عن تعرف المجني عليها على الطاعن، فلا محل لإثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن الدفاع المبني على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المستقر عليه أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كان قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب. وإذ كان الحكم قد عرض للدفاع المبني على تعذر الرؤية بسبب الظلام وطلب إجراء تجربة وأطرحه في قوله: "وأما عن أن الوقت كان ظلاماً لا يسمح بالرؤية والإصرار على إجراء تجربة فإن وجود المصباح الغازي كاف لانبعاث ضوء منه يسمح بالرؤية من خلاله وإلا لما استعانت المجني عليها به في الإضاءة " وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً، وقد بأن أن المنازعة في إمكان الرؤية تستهدف إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال المجني عليها وهو ما أعرضت المحكمة عنه اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي عولت عليها وأوضحت علة رفضها له، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان تبرير المحكمة لتضارب المجني عليها في تحديد لون ملابس الطاعن بحالة الإضاءة وبارتباك المجني عليها نفسياً بسبب مفاجأة الطاعن لها وطعنها بمطواه طعنتين لا يتعارض عقلاً ومنطقاً مع القول بتمكن المجني عليها من تمييز ملامح الطاعن والتعرف عليه ولو كان ضوء المصباح الغازي الذي يضئ المكان خافتاً، ذلك بأن الطاعن كان لصيقاً بها حينما هم بوقاعها كرهاً فهبت من نومها وأمسكت به مستغيثة فاضطر إلى طعنها بمطواه طعنتين، وهي أمور تسمح مجرياتها بل وتلح على المجني عليها في التعرف على شخصه، وليس كذلك الحال بالنسبة للون ملبسه، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الشأن من قالة التناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 12 من مايو سنة 1970 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية: المتهم الأول (أولاً) شرع في مواقعة........ بغير رضاها بأن فاجأها وهي نائمة في مسكنها ورفع عنها ملابسها بقصد مواقعتها رغما عنها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو استيقاظ المجني عليها واستغاثتها (ثانيا) أحدث عمدا بـ.......... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثاني - دخل بيت المجني عليها سالفة الذكر المسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لمواد الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 24 يناير سنة 1973 عملا بالمواد 45، 46، 267/1، 242/1، 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 370، 372/1 من هذا القانون بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمتين المسندتين إليه ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.