⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 754 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-2 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ سبق اصرار
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لحصول اعتداءات أخرى لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج, وإذ كان الحكم قد استدل على توافر ذلك الظرف المشدد في حق الطاعن من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرته وأسرة المجني عليه ومن إعداده الآلة المستعملة في الجريمة والاستعانة بنفر من عائلته وقت الاعتداء, فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من الاطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم في الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية, وإنما صدر من ممثلي أفراد الأسرتين, فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدي من الطاعن في شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية ولا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن......... بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة 1969 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة. ضرب......... عمدا بأن اعتدى عليه ببلطة فوق رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك, وادعت......... أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 9 مايو سنة 1972 عملا بالمادة 236/1-2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... الخ.