⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 753 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-30 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها أن البنك أفاد بعدم تطابق التوقيع دون بحث أمر رصيد الطاعن، كما قدم بملف الدعوى حافظة بها خطاب صادر من البنك ثابت فيه أن سبب رفض البنك صرف الشيك موضوع هذا الطعن يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن ولم يبحث أمر رصيده في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 أبريل سنة 1972 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 20 يناير سنة 1972 حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 25 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.