⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1963-10-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستحقاق فى الوقف - المصادقة على الاستحقاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد وعبد المجيد يوسف الغايش وحافظ محمد بدوى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقف قد اشترط لاستحقاق بناته فى الوقف أن يكن معمرات بأنفسهن أو بأزواجهن فإنه يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الشرط فيمن تطلب الاستحقاق من بناته وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بانهاء الوقف على غير الخيرات إذ أنه بغير هذا التحقيق لا يتأتى القول بعدم توافر شرط الاستحقاق فيها .