⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 749 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه، وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش، فإذا ما قصر الحكم في استظهاره واكتفى في الرد على دفع الطاعنة بقوله أن القبض والتفتيش بما وفقا للقانون وبإجراءات صحيحة وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء أن الطاعنة هي بعينها التي كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الوجه الذي بني عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعنة يتصل بالمتهمة الأخرى التي لم تقرر بالطعن، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليها وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 11 مايو سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة المتهمة الأولى 1- أدارت المكان المبين بالمحضر للدعارة وذلك بأن سمحت للرجال بارتكاب الفحشاء به على النحو المبين بالأوراق 2- شرعت في تسهيل دعارة المتهمة الثانية بأن قدمتها لـ....... وقد أوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتها هو ضبط الجريمة قبل إتمامها. 3- شرعت في استغلال دعارة المتهمة الثانية وقد أوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتها هو ضبط الجريمة قبل إتمامها - المتهمة الثانية- اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنه 1961. ومحكمة الآداب الجزئية قضت بتاريخ 26 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى وغيابيا للثانية (أولاً) بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وكفالة 10 ج وغرامة 100 ج ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة مع الشغل وكفالة 10ج وغرامة 100ج ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وغلق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث. (ثانيا) بتغريم المتهمة الثانية خمسة وعشرون جنيها بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمتان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 فبراير سنة 1972 بقبول استئناف المتهمتين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.