الطعن رقم 748 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1974-1-21
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز وما لايجوز استئنافه من الاحكام
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال "الحضوري الاعتباري" إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز". وهي واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت الشهادة الطبية التي قدمها المحكوم عليه لا تفيد مرضه في اليوم الذي صدر فيه الحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه، إنما تنبئ عن إصابته بالمرض في يوم لاحق لتاريخ الحكم، وكان المحكوم عليه لم يثبت قيام عذر منعه من المثول في الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن معارضته لا تكون مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1969 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف, ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 21 من مارس سنة 1970 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 28 مارس سنة 1971 بقبول الطعن شكلاً في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها قضت في الدعوى من جديد بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضى بتاريخ 24 فبراير سنة 1973 بعدم قبول المعارضة الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.