الطعن رقم 747 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-12
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي سبغته النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة. وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعن أحكام القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الذي لا ينطبق على الواقعة دون أن ينظر في مدى انطباق أحكام القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1967 على الواقعة المادية ذاتها، وهي أن الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف في سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله و ينزل عليها حكم القانون الصحيح، وكانت العقوبة المقضي بها أشد من العقوبة المنصوص عليها في القرار الوزاري الأخير، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1967 عليها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 8 من أبريل سنة 1968 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: تصرفوا في المواد التموينية المبينة بالمحضر في غير الغرض المنصرفة من أجله. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 250 لسنه 1954. ومحكمة قسم باب الشعرية الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه لكل منهم مع شهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة مساوية لمدة الحبس. فعارضوا، وقضي في معارضتهم (أولاً) بقبول المعارضة كل من الأول والثاني شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءتهما. (ثانيا) بقبول معارضة المتهم الثالث شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عقوبة شهر ملخص الحكم وتأييده فيما عدا ذلك، فاستأنف هذا المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 11 يونيه سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه وكذلك النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.