⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 743 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-12 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه النعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها .. إذ أن أغلب أسبابه غير مقرؤة وإن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير ما اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة، دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 5 من أبريل سنة 1970 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة: (الأول) توصل إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة ..... بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي أنه موفد من محل إصلاح مواقد البوتاجاز واستلم منه البوتاجاز بناء على ذلك الإيهام لإصلاحه وكان قد طرد من هذا المحل (الثاني) أخفى الأشياء سالفة الذكر، والمتحصلة من جريمة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد الاتهام. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض المتهم الثاني وقضي في معارضته بتاريخ 12 أبريل سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 14 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.