الطعن رقم 742 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-12
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه، ولما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله موطناً له، وكان الثابت أن إعلان الطاعن (المعارض) بالجلسة التي تقرر فيها حجز القضية للحكم قد جرى بعنوان مكتبه حيث سلم إلى وكيل المكتب، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه تأسيساً على صحة ذلك الإعلان يكون مخطئاً في القانون ومعيباً بالبطلان.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قصر النيل الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بدد السندات الأذنية المحررة لإذن وأمر المدعي بالحقوق المدنية والموضحة بعريضة الدعوى والتي سلمت إليه باعتباره مصفيا للتفليسة لسداد الديون المستحقة عليها. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 4 مايو سنة 1970 بحبس المتهم شهراً واحدا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 5 مايو سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 11 يونيه سنة 1972 بقبولها شكلاً. وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.