الطعن رقم 741 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-13
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية في الفقرة الأولى منها على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى"، وجرى نص الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: "أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، مما مفاده أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد استنادا إلى خلو الحكم المستأنف من توقيع القاضي ومن بيان الهيئة التي أصدرته، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى واستنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الذي أصدرته بإدانة المتهم، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى وتحكم في موضوعها. أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 مايو سنة 1970 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة - سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... من مسكنه، وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات ومحكمة الدقي الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 29 من مارس سنة 1972 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 7 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع مجدداً. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.