الطعن رقم 728 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي دان المطعون ضده بجريمة السماح بلعب القمار في محله العام وقضى بعقابه بالحبس شهراً مع الشغل وغرامة عشرة جنيهات وبمصادرة الأدوات وغلق المحل لمدة شهر بيد أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه أقام قضاءه على قوله: "إن المحكمة لا تطمئن إلى قيام أي دليل قبل المتهم الأول - المطعون ضده - على ارتكاب ما نسب إليه كما يعتبر في مرتبة الغير حسن النية بالنسبة للمنقولات المملوكة له، ومن ثم يتعين إلغاء ما قضي به قبله." غير أنه قضى بعدئذ في منطوقه "بإلغاء عقوبة الحبس والغلق ومصادرة الأدوات وذلك بالنسبة للمتهم الأول - المطعون ضده". وسكت عن عقوبة الغرامة التي أوقعها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أوردته مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده برئ من التهمة، في حين أن مجيء منطوق الحكم مقصوراً على إلغاء عقوبات الحبس والغلق والمصادرة دون إلغاء عقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم المستأنف مؤداه ثبوت التهمة، وبذا جاء منطوق الحكم مناقضاً لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 25 من أبريل سنة 1971 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: - المتهم الأول- سمح بلعب القمار في محله العام - المتهمون الآخرون - لعبوا قمار في محل عام. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و31 و34 و36 و37 و38 و40 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت غيابيا في 14 من أكتوبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة جنيهات، وبمصادرة الأدوات والنقود وغلق المحل لمدة شهر وبحبس كل من باقي المتهمين أسبوعا واحدا وكفالة مائة قرش، فعارضوا جميعا في ذلك الحكم وقضى في معارضتهم بتاريخ 30 مارس سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمتهمين الثالث والخامس وبقبولها شكلاً وبرفضها موضوعا بالنسبة للباقين. فاستأنف المتهمون الأول والثاني والرابع هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس والغلق ومصادرة الأدوات بالنسبة للمتهم الأول وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للباقين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.