⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-11 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه، في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن مؤدى محضر التحريات وأقوال شاهد الإثبات أن تحرياته السرية دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة، وكان الاتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. فإن هذا يفيد بذاته أن جريمة إحراز المخدر كانت قائمة بالفعل وقد توافرت الدلائل على نسبتها إلى المطعون ضده وقت أن أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض عليه وتفتيشه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار الإذن هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون، وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في صحة أقوال الضابط أو يقدح في سلامة إجراءاته ما دامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت في تحرياته واستدلالاته ما يكفي للقطع بقيام الجريمة ونسبتها إلى المطعون ضده مما يسوغ لها إصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة، فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً وتكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر التحريات وما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدي إليه محصلها واستخلصت منهما ما لا يؤديان إليه مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه. ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 نوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك بتاريخ 11 مايو سنة 1970. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1971 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.