الطعن رقم 724 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-11
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من المقرر أن المتهم حر في اختيار محاميه وحقه في هذا مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا ما عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، بيد أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى، فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع فلها الحرية التامة في التصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع، ولما كانت المحكمة قد عرضت في حكمها المطعون فيه لطلب الطاعن تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل ورفضته، وقررت في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوى أن تخلف المحامى الموكل لم يكن لعذر قهري لاسيما وأن العذر الذي أبدى للتأجيل، كان عارياً من دليله، وكان المحامى الذي ندبته المحكمة قد باشر المهمة التي سبق أن وكلت إليه منذ الجلسة السابقة على الجلسة الأخيرة وتحقق الدفاع عن الطاعن على الوجه الذي يتطلبه القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يناير سنة 1970 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أحرز وحاز جوهراً مخدراً (أفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك في 26 يونيه سنة 1971. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 10 يونيه سنة 1972 عملا بالمواد 1 و2 و37/أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند أ من الجدول رقم/1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.