الطعن رقم 31 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1963-6-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستحقاق فى الوقف - المصادقة على الاستحقاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج ومحمد ممتاز محمد نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعمل بالمصادقة على الاستحقاق فى الوقف وإن خالفت كتاب الوقف و ذلك فى حق المقر خاصة ، و يرد هذا الاقرار إلى الواقف نفسه فيعتبر كأنه استحقاق بشرط الواقف و لا وجه للتفريق بين المستحق بشرط الواقف أو باقرار مستحق آخر فى حكم القانون 180 لسنة 1952 . فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن كلا من المقرين و المقر لهما كانوا على قيد الحياة عند صدور هذا القانون فيكون الأخيران مستحقين للحصة المقر لهما بها . و لا محل للقول بوجوب قصر الاستحقاق على الغلة وحدها دون اعتبار المقر لهما مستحقين فى الوقف استحقاقا عاديا . كما أنه لا محل للتحدى بالمادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف و التى تقضى بابطال اقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض استحقاقه لأنها لاتسرى على الماضى طبقا لنص المادة 57 منه .