الطعن رقم 716 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-5
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطيه, وحسن أبو الفتوح الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تطهير الدفوع بما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره. لما كان ذلك، فإن صفة المدعية بالحقوق المدنية باعتبارها المظهر إليها الأخيرة في المطالبة بالتعويض الناشئ عن الجريمة تكون قائمة لوقوع الضرر المباشر عليها، ولا يكون الحكم المطعون فيه معيباً إذا هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح دكرنس الجزئية ضد الطاعن متهمة إياه بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: أعطاها بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 11 يناير سنة 1972 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف, ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 21 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المصروفات المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.