الطعن رقم 713 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-5
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ تشكيلها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطيه, وحسن أبو الفتوح الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وترافعت فيها، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام القانون، فلا محل لما يثيره في شأن إغفال إثبات اسم ممثل النيابة العامة في محضر الجلسة والحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته متروك لمحكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهدي الإثبات واطمأن إلى ما قرره رئيس وحدة المباحث من أن الطاعن يسكن بالعنوان الذي ورد بمحضر التحري وتم ضبطه وتفتيشه به وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش، وكان مؤدى قضاء الحكم بإدانة الطاعن إستادا إلى أقوال الضابط وزميله هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، فإنه لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل معين. وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ولما كان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز المخدر في حق الطاعن وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حقه، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 22 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم مطروح محافظتها: (الأول) "الطاعن" أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (الثاني) أحرز جوهراً مخدرا (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي بدون ترخيص بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام القانون. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول (أ) المرافق، فقرر بذلك في 24 أبريل سنة 1969. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1972 عملا بالمواد 1 و2 و37/1-2 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه. (ثالثا) بمصادرة المواد المخدرة وباقي المضبوطات. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.