الطعن رقم 708 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-4
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفة, وطه الصديق دنانة, ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم وقد دان المتهم بجريمتي القتل والإصابة الخطأ ورتب على ذلك مسئولية متبوعة (المسئول عن الحقوق المدنية) قد خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليهم كما فاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم، وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابة أحدهم ووفاته استنادا إلى دليل فني، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان السبب الذي من أجله نقض الحكم - يتصل بالمتهم (التابع) والذي لم يطعن في الحكم بالنقض - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) وإلى المتهم أيضاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ... ... ... بأنه في يوم 31 مايو سنة 1968 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: (أولاً) تسبب خطأ في موت ... ... ... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر ولم يهدئ السير بها عند مفارق الطرق فاصطدم بالسيارة النقل التي كان يقودها المجني عليه وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته نتيجة لذلك. (ثانيا) تسب خطأ في جرح ........ و...... و...... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارته بكيفية لم يحتط معها ولم يهدئ السير بها فاصطدم بالسيارة التي كان يقودها ... .... ... وحدثت الإصابات بالمجني عليهم (ثالثا) وهو قائد سيارة لم يهدئ السير بها عند ملتقى الطرق للتأكد من سلامة الطريق، وطلبت معاقبته بالمادتين 238/1 و244/3 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955, ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 فبراير سنة 1969, عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم الثلاث المسندة إليه وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ, فعارض المتهم, وأثناء نظر المعارضة ادعت ..... أرملة المجني عليه عن نفسها وعن ولديها ..... و...... مدنيا قبل المتهم وقبل مدير إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل التعويض. فقضت المحكمة بتاريخ 16 يونيه سنة 1970 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفي جنيه والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 27 مارس سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهم, وقضي بتاريخ 8 يناير سنة 1972 بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.