⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 706 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-16 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجني عليهما، وصدر فيها أمر بالحفظ - هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لسبق صدور انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لبيان سبب الوفاة - حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجني عليه الآخر قيد برقم جنحة وقد سئل فيه آخرون وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الطاعن حضر المحاكمة الاستئنافية ومعه محاميه ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن وصف التهمة أو القصور في بيان مظاهر الخطأ المسند إليه. فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن بطلان مدعى به أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً. وإذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أبداه أمام المحكمة الاستئنافية ولم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 16 يونيه سنة 1968 بدائرة قسم الرمل: تسببا خطأ في موت....... و...... بأن لم يستوفيا النقص والعيب في غطاء الكير الذي يعمل عليه المجنب عليهما رغم علمهما بذلك وهما المسئولان عن الصيانة بالمصنع مما أدى إلى انفجار هذا الغطاء وتسرب البخار الحارق إلى المجني عليهما فحدثت بهما الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما. وطلبت معاقبتهم بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 يونيه سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 16 ديسمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.