الطعن رقم 705 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-4
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله إنها "تتحصل فيما أثبت في محضر الضبط من أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص ومخالف الشروط القانونية ودون إذن من لجنة أعمال البناء" دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن والأعمال التي ألزم الطاعن بتصحيحها، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: (أولاً) أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وغير مطابق للشروط والمواصفات (ثانيا) أقام البناء سالف الذكر والذي تزيد قيمته على ألف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 45 لسنه 1962 وقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنه 1962 والمعدل ومواد القانون رقم 55 لسنه 1964 ومحكمة جنح المنتزه الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19 سبتمبر سنة1970 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وتصحيح الأعمال المخالفة. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف الرسوم وتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمة الأولى وبتغريمه 8340 جنيها عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.