⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 703 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-4 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ شاى
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غش
⚖️ تفسير القانون
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962، في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن في المادة السادسة منه على أن "يحظر بقصد الاتجار خلط الشاي الأسود بأنواعه بشاي أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك ويحظر بقصد الاتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك. كما يحظر بقصد الاتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطاً على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع". كما نص في المادة التاسعة على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صريحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت التهمة استناداً إلى أن الشاي المضبوط لدى المتهم مغشوش بإضافة مواد غريبة إليه، كما قضى بتعديل العقوبة إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل، دون أن ينظر في مدى انطباق القرار الوزاري رقم 252 سنة 1962 على الواقعة المادية ذاتها وهي عرضه للبيع شاياً مخلوطاً، مع أنه ينص على عقوبة تزيد في حدها الأدنى على العقوبة التي وقعت على المتهم - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مبنى الطعن هو مخالفة القانون لعدم توقيع الحكم للعقوبة حسبما حددها قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن، وكان الحكم قد أغفل تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق ذلك القرار عليها وهو ما يعيبه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 مايو سنة 1971 بدائرة قسم العطارين: عرض للبيع وباع شيئاً مع أغذية الإنسان "الشاي المبين بالمحضر" مغشوشا مع علمه بغشه. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1966 والمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنه 1941 والقرار الصادر في 8 مايو سنة 1948 ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل والمصادرة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.