⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 701 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-12-16 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ جمارك
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول على أن "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - وفي سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المراكز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات". وإذ كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن رئيس مكتب الإنتاج المختص قد أورد في محضر الضبط ما يبرر قيام حالة الاشتباه لديه وأنه هو الذي باشر بنفسه تفتيش مسكن المطعون ضدها ومن ثم فإن الإجراءات التي اتخذها تكون صحيحة استناداً إلى المادة 23 من القانون رقم 363 سنة 1956 المشار إليه ويكون ما ذكره الحكم عن بطلان تلك الإجراءات وعدم جواز التعويل على الدليل المستمد منها غير سديد مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 28 فبراير سنة 1968 بدائرة بندر الزقازيق: استعملت جهازي تقطير بغير ترخيص. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و8 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 سنة 1956 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمة بمبلغ ألف جنيه. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1970 ببراءة المتهمة مما أسند إليها والمصادرة ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.