الطعن رقم 695 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-11-20
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبغ
⚖️ تعويض
⚖️ جمارك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ مصادرة
⚖️ الطعن للمرة الثانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 3/2 (ب) من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. بمجموع الكمية المنتجة التي يدخل فيها التبغ المهرب وليس بالكمية المهربة وحدها. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كمية الدخان الطرابلسي البالغ وزنها 600 جرام دخلت في تصنيع علب الدخان المعسل المضبوطة والبالغ وزنها ستة كيلو جرامات وكانت المادة المشار إليها تنص على أنه "يحكم بتعويض مقداره عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته" فيكون التعويض الواجب أداؤه لمصلحة الجمارك هو 120 جنيهاً لا 20 جنيهاً كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 على أنه: "في جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلي قيمتها". وإذ كان الحكم قد أغفل إعمال هذه الفقرة، فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان العوار الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن هو لثاني مرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 8 يوليه سنة 1965 بدائرة قسم أول المنصورة: حازا أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 4 من القانون رقم 623 لسنه 1955 والمواد 2، 4، 5، 10، 12 من القرار 91 لسنه 1933 والمادة 3 من القانون رقم 87 لسنه 1948 والمواد 2/2-3- و34/2 من القانون رقم 92 لسنه 1964 وادعت مصلحة الجمارك (الإدارة العامة لشئون الإنتاج) مدنيا بمبلغ 146 جنيها و400 مليما منه 120 جم على سبيل التعويض و26 جنيها و400 مليما بدل مصادرة قبل المتهمين. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت بتاريخ 24 فبراير سنة 1968 حضوريا اعتباريا للأول وحضوريا للثاني عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة له وبتغريم المتهم الثاني (المطعون ضده) مائة جنيه وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية بصفتها مبلغ مائة ستة وأربعين جنيها وأربعمائة مليم والمصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 15 يونيه سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي فيه بتاريخ 13 أبريل سنة 1970 بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية بالنسبة لما قضي به من تعويض وألزمت المطعون ضدها المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها، وقضت فيها حضوريا بتاريخ 11 فبراير سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بتعويض قدره عشرون جنيها قيمة كمية الدخان الطرابلسي البالغ وزنه ستمائة جرام لمصلحة الجمارك مع إلزامه المصروفات المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.