الطعن رقم 694 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-22
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء الخصوم في الدعوى. ولما كان الثابت أن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية قد أشتمل على بيان أسماء القصر الثلاثة المدعين مدنياً، فإنه لا يعيب الحكم اقتصاره على إيراد اسم المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر الثلاثة دون ذكر أسمائهم طالما أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي المقدم في الدعوى بإمكان وقوع الحادث وفق تصوير الشاهدين وبما يتفق وإقرار الطاعن في التحقيقات واستندت إلى الرأي الفني الوارد بهذا التقرير فيما استخلصته واطمأنت إليه وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية التقرير الطبي الاستشاري بما تضمنه من مطاعن على التقرير الطبي الشرعي، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى التقرير السابق ذكره سليماً لا يشوبه خطأ، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ولما كان ما أورده الحكم من أقوال الشاهدين والمعاينة لا يتعارض مع ما حصله من مؤدى التقرير الطبي الشرعي بل يتوافق معه، فإن ما ينعاه الطاعن من قصور وتناقض في التسبيب لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 مايو سنة 1967 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: (أولاً) تسبب خطأ في قتل... ... ... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته بأن أطلق عيارا ناريا وسط المساكن دون حذر فأصاب المجني عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته. (ثانيا) أطق سلاحا ناريا داخل المدينة. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و379/2 من قانون العقوبات. وادعت مدنيا... ... ... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر...... وطلبت القضاء لها قبل المتهم بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه مع المصاريف المدنية. ومحكمة المطرية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 2 من إبريل سنة 1969 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم مصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 8 نوفمبر سنة 1970 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت من جديد بتاريخ 2 من مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتغريم المتهم خمسين جنيها وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية عن الدرجتين. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.