الطعن رقم 3 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1963-2-6
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الطلاق والتطليق
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - فى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد وعبد المجيد يوسف الغايش وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص الشارع فى الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه " لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق " فإنه يكون قد قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لها و الطوائف التى لا تدين بالطلاق و هى الكاثوليك - فمنع سماع دعوى الطلاق بينها دفعاً للحرج و المشقة . فإذا كان الثابت أن الطرفين مختلفا الملة و الطائفة و لا ينتمى أحدهما إلى طائفة الكاثوليك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه .