الطعن رقم 684 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-22
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ صلاحيتهم
⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم واحتجازه، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً". ومن ثم فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه، ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهم متفقة فيما أستند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بالتعرض للدفاع المتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها والرد عليه استقلالاً اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 أغسطس سنة 1970 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والبند 12 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.