الطعن رقم 682 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-22
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ رد اعتبار
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وحسن على المغربي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب ، جـ ، د ، هـ، و، من المادة السابعة من القانون المذكور التي تتناول الفقرة " جـ " منها من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو أتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة و تتناول الفقرة "و" منها المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس وكل ما يتطلبه القانون لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان بالنسبة للأشخاص المذكورين بالفقرة "جـ" من المادة السابعة أن يكون الجاني قد حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة بها وأن يكون هذا الحكم نهائياً وقائماً منتجاً لآثاره الجنائية وليس بلازم أن تكون العقوبة قد نفذت فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. ولما كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات المضمومة - والتي كانت تحت بصر المحكمة - أن المطعون ضده سبق الحكم عليه بأربع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها كما حكم عليه في قضية الجنحة رقم 1126 لسنة 1960 أبشواى بالحبس شهراً مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة لاشتباه فإن المطعون ضده يدخل في عموم نص الفقرتين ج، و من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر ويتوافر بالنسبة له الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ما دامت الأحكام الصادرة ضده قائمة ولم يلحقها رد اعتبار بحكم القانون. ولما كانت المحكمة قد أغفلت الأثر المترتب على سبق الحكم المطعون ضده بالأحكام الواردة بصحيفة سوابقه الجنائية، فإن الحكم يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون، غير أنه لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه في خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق ورتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26 فقرة ثالثة من قانون الأسلحة والذخائر، وكانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتبار المطعون ضده لما ينقض، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في ليلة 14 نوفمبر سنة 1971 بدائرة مركز أبشواى محافظة الفيوم: (الأول) شرع في قتل ... ... ... عمدا بأن أطلق عليه عيارا من فرد كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة التقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المتهمان الثاني والثالث الماشية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق للمجني عليه المذكور حالة كون المتهمين الأول والثاني يحملان سلاحين ناريين، الأمر المنطق على المادة 316 من قانون العقوبات (الثاني والثالث) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على سرقة ماشية المجني عليه وذهبا معه إلى منزله لشد أزره فوقعت جرمية الشروع في القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهم الأول أيضا (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة في القضية رقم 691 لسنه 1961 جنح أبشواى في 19 مارس سنة 1961...(ثانيا) بصفته السابقة أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه المتهم الثاني أيضا (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (ثانيا) أحرز ذخيرة "طقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2-4، 41، 43، 45، 46، 234/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 7/1، 26/1، 3، 4، 30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنه 1954 و75 لسنه 1958 والجدول الثاني الملحق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1972 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولا) ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما. (ثانيا) ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما اسند إليهما. (ثانيا) ببراءة المتهم الأول من جميع التهم المسندة إليه عدا إحرازه السلاح الناري الغير مششخن. (ثالثا) بمعاقبته عن هذه التهمة بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.