الطعن رقم 681 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-21
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رابطة السببية
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر في تقدير آراء الخبراء من أطلاقات قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية، ولا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من التفاته عن الرد على الحكم الابتدائي فيما نسبه إلى المتهم الآخر من اشتراكه في الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تلتزم المحكمة بتعقب المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعي، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم ينازع في كونه المسئول عن الحقوق المدنية و لم يجادل في أساس هذه المسئولية أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانوني يخالطه واقع ويقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أنه إذا كانت المذكرة التي أبديت فيها وجوه الدفاع لم تقدم إلا بعد إقفال باب المرافعة ولم يكن ثمة ترخيص من المحكمة في تقديم مذكرات فإنها لذلك لا تستوجب رداً من المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 18 من فبراير سنة 1969 بدائرة سمنود محافظة الغربية (1) تسببا خطأ في موت.... .... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما ومخافتهما للقوانين واللوائح بأن، قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق ولم يستعمل النور الكبير بطريقة متقطعة عند مقابلته لسيارة أخرى فاصطدمت سيارتاهما ببعضها ونجم عن ذلك سقوط سيارة المتهم الثاني في مصرف وبها المجني عليه فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (2) قاد كل منهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر (3) لم يلتزم كل منهما الجانب الأيمن من الطريق عند السير بالسيارة (4) لم يستعمل كل منهما الجانب الأيمن من الطريق عند السير بالسيارة (4) لم يستعمل كل منهما النور الكبير لسيارته بطريقة متقطعة عند مقابلته لسيارة أخرى. وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والقانون رقم 449 لسنه 1955 ومحكمة سمنود الجزئية قضت غيابيا في 10 مارس سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 500ق لوقف التنفيذ عن الاتهام المنسوب لكل منهما. فعارض المتهمان في هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة ادعى والد المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية ... ... ... بمبلغ 2000 على سبيل التعويض وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1972 (أولاً) بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه (ثانيا) برفض الدفع المبدي من المتهم الثاني بعد جواز الإدعاء المدني أمام محكمة المعارضة (ثالثا) إلزام المتهمين مع المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض وألزمتهم بمصروفات الدعوى المدنية. فاستأنف كل من المتهمين والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 2 مارس سنة 19736 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء (أولاً) بالنسبة للمتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له بلا مصروفات (ثانيا) وبالنسبة للمتهم الثاني وفي الدعوى الجنائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدني بتعديل التعويض المقضي به إلى إلزام (المتهم الثاني) والمسئول عن الحقوق المدنية ... ... ... ... مبلغ 2000 جنيه والمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.