⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 678 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-10-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات العرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد الحميد سلامة وطه الصديق دنانة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استخلصت للأسباب السائغة التي أوردتها أن التوقيع المنسوب إلى المجني عليها على عقد الزواج المقدم من الطاعن هو توقيع مزور عليها، ورتبت على ذلك ثبوت واقعة الاشتراك في التزوير في حقه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يعد من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض. أما ما يتحدى به الطاعن من أن المجني عليها نزلت عن حقوقها المدنية وعن الطعن بالتزوير ونزل هو عن التمسك بالورقة، وما يترتب على ذلك من وجوب اعتبارها صحيحة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجرى في قضائه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طرقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان، ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب و الاشتراك في تزوير ورقة عرفية واستعمالها مع علمه بذلك وطبق في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وقضي بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لأي من هاتين الجريمتين الأخيرتين، فإن لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره أو إخلاله بحق الدفاع بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث مما يدخل في حدود العقوبة المقررة لكل من الجريمتين الأخيرتين.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية..... دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة المنشية الجزئية ضد الطاعن وآخر متهمة إياهما بأنهما في يوم 12 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية. الأول (أولاً) أبلغ كذبا مع سوء القصد إلى نيابة باب شرقي ضدها بأمور لو صحت لاستوجبت عقاب فاعلها بأن نسب إليها أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد وأبرمت عقد زواج عرفي بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 إلى 4 يناير سنة 1968 (أ) اشترك مع مجهول في تزوير محرر عرفي بطريق الاصطناع بأن سب إلى المدعية بالحقوق المدنية أنها وقعت على عقد عرفي مؤرخ أول سبتمبر سنة 1967 يفيد زواجها بشخص آخر وذلك بطريق الاتفاق مع شخص مجهول على تحرير العقد ووقع بإمضاء مزور عليه نسب إلى المدعية بالحق المدني فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. (ب) استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر بأن قدمها كمستند له في قضية الاستئناف رقم 768 سنة 1967 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 4/5/1968 مع علمه بتزويرها. (ثالثا) في يوم 27 نوفمبر سنة 1967 حرض المتهم الثاني على تقديم بلاغ كاذب ضد المدعية بالحقوق المدنية وبقصد الإساءة إليها يتهمها فيه بأنها تقوم بأعمال التجسس ضد مصلحة البلاد - المتهم الثاني: في يوم 27 نوفمبر سنة 1967 أبلغ كذبا بقصد الإساءة إلى الرقابة الإدارية ضد المدعية بالحقوق المدنية بأنها تختار الأعداء وتقوم بأعمال التجسس ضد مصلحة البلاد. وطلبت عقابهما بالمواد 41، 42، 43، 215، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لها متضامنين بملغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وأتعاب المحاماة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل عن تهمة البلاغ الكاذب وتهمتي الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر العرفي وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانيا) بحبسه شهراً واحداً مع الشغل عن تهمة الاشتراك مع المتهم الثاني فيما نسب إليه وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثالثا) بحبس المتهم الثاني شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عما نسب إليه. (رابعا) بإلزام المتهمين على سبيل التعويض المؤقت بطريق التضامن بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها ومصروفات الدعوى المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية- قضت حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول في 7 مايو سنة 1970 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بشقيه الجنائي والمدني وألزمت المتهمين بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المتهم الأول في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 30 مارس سنة 1972 بقبولها شكلاً وفي الموضوع (أولا) بالنسبة للدعوى المدنية الجنائية - برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وبإلغاء الحكم المعارض فيه بخصوص التهمة الثالثة وببراءة المتهم منها بلا مصاريف جنائية (ثالثا) وبالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المعارض فيه والحكم المستأنف وبإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها وألزمتها المصاريف عن الدرجتين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.