⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 672 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-10-21 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الطعن للمرة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومحمد عبد المجيد سلامة ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى كذلك على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه . فمتى كان الحكم الإبتدائي قد قضي ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم في شقه الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضي بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء، فإنه يكون قد خالف القانون، إذ كان لزاماً على هذا الحكم القضاء بتأييد الحكم المستأنف. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والحكم بمقتضى القانون وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ولا لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من ذلك القانون باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الوجه الآخر الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه قد أغنى عن التصدي للموضوع. وترتيباً على ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 29 من فبراير سنة 1966 بدائرة قسم الوايلى (أولاً) تسبب خطأ فى موت ... ... ... وأصابة ... ... ... و ... ... ... و... ... ... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه وعدم مراعاته القانون واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة دون أن تكون مستوفية لشروط المتانة والأمن وبحالة ينجم عنها الخطر ولم يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ملتقى الطرق ولم يمتثل لإشارة المرور قبل وقوع الحادث بإيقاف السيار ولم يتخذ الحيطة الكافية فصدم المجنى عليهم فأحدث بالأولى الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أدوت بحايتها وأحدث بالثانية والثالث والرابعة الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (ثالثا) قاد سيارة دون أن تكون مستوفية لشروط الأمن. (رابعا) وهو قائد سيارة لم يهدئ السير عند الإقتراب من ملتقى الطرق. وطلبت معاقبته بالمادتين 238/1، 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 81، 78 90، 91 من القانون رقم 449 لسنه 1955 المعدل. وأدعى مدنيا زوج المجنى عليها الأولى عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر قبل المتهم وطلبت القضاء له بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلى الجزئية قضت حضوريا فى 27 نوفمبر سنة 1967 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوربيا بتاريخ 15 مارس سنة 1969 بقبول الاستئناف المدعى بالحقوق المدنية شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية والزمت المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا مع مصاريف الدعوى المدنية عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعبا المحاماة فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت بتاريخ 19 من أبريل سنة 1970 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومحكمة القاهرة الإبتدائية قضت بجلسة 18 ديسمبر سنة 1971 بهيئة جديدة حضوريا (أولاً) برفض الدفع المبدى من السئول عن الحقوق المدنية عدم قبول الاستئناف شكلاً (ثانيا) بقبول الاستئناف شكلاً والتأجيل لجلسة 19 فبراير سنة 1972 لنظر الموضوع وبجلسة 3 يونيه سنة 1972 قضت تلك المحكمة حضويا بإلغاءالحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا مع مصاريف الدعوى المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ.