⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 671 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-13 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ تبغ
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ العقوبة المختلطة
⚖️ غش
⚖️ القصد العام
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بالنص في المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها في حق الصانع، فأنشأ نوعاً من المسئولية الافتراضية مبنية على افتراض قانوني بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان صانعاً، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن العينة أخذت من مصنع المطعون ضده الأول وأن تحليلها أورى أنها مخلوطة بمادة غريبة هي مادة أكسيد الحديد، فإنه إذ بنى قضاءه على انتفاء القصد الجنائي لديه يكون مخطئاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت مما بان لها من الاطلاع على أوراق قضية أخرى مماثلة من حيث نتيجة التحليل أن مادة أكسيد الحديد إنما تدخل في مكونات الدخان فقد كان عليها أن تستجلي ذلك عن طريق سؤال المختص فنياً في شأن العينة المأخوذة بالذات من الدخان موضوع التهمة في الدعوى المماثلة وتستظهر سبب وجود تلك المادة في الدخان وهل يرجع لفعل إيجابي يسأل الصانع عنه أو أن مرده أمر لا دخل له فيه ولا تأثيم عليه، أما وقد ركنت في تكوين عقيدتها إلى ما ثبت لها في شأن تحليل عينة في دعوى أخرى مع احتمال اختلاف العينتين حجماً وصنعاً ووقت أخذهما، فإن ذلك مما لا يتفق وأصول الاستدلال بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان التعويض الذي تطالب به الطاعنة - مصلحة الجمارك - يعتبر- على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ولا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية، والحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدعوى المدنية قبلهم يكون سليماً بما يضحى الطعن بالنسبة إليهم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 8 فبراير سنة 1966 بدائرة قسم أول المنصورة: أنتجوا دخانا غير مطابق للشروط والمواصفات المقررة. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1 و2 و3 و6 و7 من القانون رقم 92 لسنة 1964 والقانون رقم 74 لسنة 1933. وادعى مدنيا وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك طالبا القضاء له قبل المطعون ضدهم متضامنين بمبلغ 7315 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة قسم أول المنصورة الجزئية قضت بتاريخ 11 مايو سنة 1971 حضوريا للأول والثاني وحضوريا اعتباريا للثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بتاريخ 4 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني المصروفات المدنية الاستئنافية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الخزانة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.