الطعن رقم 665 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-10-15
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول. ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب ضم أصل تقرير الخبير فأصدرت قرارها بذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي أصر فيه على طلب الضم - وهو طلب يعد جوهرياً في خصوص الدعوى المطروحة لتعلقه بواقعة لها أثرها في الدعوى وقد ينبني على تحقيقه أن يتغير وجه الرأي فيها - غير أن المحكمة مع ذلك عادت ففصلت في موضوع الدعوى قبل أن ينفذ قرار الضم الذي سبق أن أصدرته ودون أن تضمن حكمها الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. ولما كانت المحكمة الاستئنافية حين قضت في الدعوى قد اعتمدت ضمن ما اعتمدت عليه في ثبوت الاتهام على تقرير خبير ليس له أصل ثابت في الأوراق, فإن حكمها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في الفترة من 31 يوليه سنة 1966 إلى 31 ديسمبر سنة 1966 بدائرة زفتى محافظة الغربية: اختلسا المبلغ المبين بالمحضر لوقف......... والمسلم إليهما على سبيل الوكالة عن الجهة المجني عليها من......... وآخرين المذكورين بالمحضر لتوصيله للجهة الموكلين عنها فاختلساه لنفسيهما إضرارا بها. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت......... مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة زفتى الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 5 من أبريل سنة 1972 عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهرين مع الشغل مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية بصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات المدعية بالحقوق المدنية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم, ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 27 مارس سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الثاني وبراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده وتأييده فيما قضى به بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وألزمته المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... الخ.