⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 659 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-11-20 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن الطاعن قرر في تحقيقات النيابة أنه يعمل لصالح المجهود الحربي وأنه اتصل بعلمه أن بعض الأشخاص الذين يتظاهرون بأداء مثل عمله يقومون بجلب المواد المخدرة وتهريبها وأنه أبلغ هذه المعلومات إلى المخابرات الحربية التي يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحة أقواله وقد سئل رئيس مكتب مخابرات الحدود برأس غارب عن صحة دفاع الطاعن فقرر بأنه وإن كان لم يخطر بشيء مما قرره الطاعن إلا أنه سوف يتحقق من صحة ما أبداه، ولم تتناول التحقيقات التي أجريت في الدعوى بعد ذلك ببيان ما تم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد التفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً لما قد يترتب عليه - لو صح - من أثر في ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه وأن تعني بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 ديسمبر سنة 1970 بدائرة رأس غالب محافظة البحر الأحمر (أولاً) جلب مع آخرين مجهولين جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) بدون ترخيص كتابي من الجهة المختصة. (ثانيا) هرب وآخرين البضائع سالفة البيان بأن أدخلوها البلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/أ و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 40 لسنه 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 13 و15 و121/1 و122 و124 من القانون 66 لسنه 1963. فقرر ذلك في 10 فبراير سنة 1972. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ واحد وعشرين ألفا وأربعمائة جنيه على سبيل التعويض الجمركي قبل المتهم. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 10 يونيه سنة 1972 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وبإلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وعشرين ألفا وأربعمائة جنيه كتعويض جمركي، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.