الطعن رقم 646 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-2
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون, فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به, فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه, ولما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين, فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات والتي لا مشاحة في أنها تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك, فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - الذي يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة - من قولها: "إن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات". يكون هذا قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تحقق بنفسها عن مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها من الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 من قانون المرافعات لفوات المدة المنصوص عليها فيها فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: بدد الثلاجة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 14 فبراير سنة 1972 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.