⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 644 لسنة 43 قضائية

النقض الجنائي 1973-10-14 سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى: ارتكاب فعل فاضح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ علانية
⚖️ فعل فاضح علنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة وطه الصديق دنانة ومصطفى محمود الأسيوطي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوافر العلانية التي عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة, لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان, أما في غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل, فإذا أهمل الفاعل في اتخاذ الاحتياط الكافي كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام, فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج وشاهد فعله ولو كان دخوله بطريق المصادفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذي ارتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأقام قضاءه على ما يحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما في يوم 30 أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز شبين الكوم: فعلا علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء على النحو المبين بالتحقيقات. والطاعنة أيضا: اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت معاقبتهما بالمادة 278 من قانون العقوبات وبالمواد 9/5 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بالنسبة للطاعنة. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا في 12 فبراير سنة 1972 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا في 27 من أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة كل من المتهمين بالحبس شهرا واحدا مع الشغل فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.