الطعن رقم 642 لسنة 43 قضائية
النقض الجنائي
1973-12-2
سنة المكتب الفني: 24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة بتعقب الدفاع الموضوعي والرد عليه، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت أن المحكمة لم تجر أي تعديل في صدد وصف التهمة أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بل كان التعديل الذي أجرى في صدد مواد القانون فقط بتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 113 مكرر من القانون المذكور وهو النص القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى - مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع - فإن تعييب الحكم بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين حكم ببراءتهم بأنهم في خلال المدة من 23 ديسمبر سنة 1966 إلى يناير سنة 1967 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط. (أولاً) المتهم الأول (الطاعن الأول) بصفته مستخدما في شركة النيل العامة للنقل المائي والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب اختلس كمية البذرة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والتي تخص شركة أقطان كفر الزيات والتي سلمت إليه بسبب وظيفته بأن مكن المتهمين الثالث والرابع والخامس من الحصول عليها بغير وجه حق. (ثانيا) المتهمون الثاني (المحكوم ببراءته) والثالث والرابع (الطاعنين الثاني والثالث) اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المستخدم العمومي سالف الذكر وهو المتهم الأول في اختلاس كمية البذرة المبينة بالمحضر والتي تخص شركة أقطان كفر الزيات والمسلمة إليه بسبب وظيفته لتنقلها إليها بأن حرضوه واتفقوا معه وساعدوه على أن يحصلوا عليها بغير وجه حق فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة (ثالثا) المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن (المحكوم ببراءتهم) أخفوا كمية البذرة المبنية بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لشركة أقطان كفر الزيات والمتحصلة من جناية الاختلاس سالفة الذكر مع علمهم بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40، 414، 111/6، 112/1، 118، 119، 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الطاعنين بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزل المتهم الأول (الطاعن الأول) من وظيفته وتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة مبلغ 42 جنيها ومصادرة مبلغ 42 جنيها المضبوطة مع المتهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.......... الخ.